مقدار ما يقطع في الختان:
يكون ختان الذّكور بقطع الجلدة الّتي تغطّي الحشفة، وتسمّى القلفة، والغرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلّها.
وفي قول عند الحنابلة: إنّه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز.
وفي قول ابن كجّ من الشّافعيّة: إنّه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قلّ بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
ختان الأنثى:
ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة الّتي كعرف الدّيك فوق مخرج البول. والسّنّة فيه أن لا تقطع كلّها بل جزء منها.
وذلك لحديث أمّ عطيّة - رضي الله عنها - «أنّ امرأةً كانت تختن بالمدينة فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل».
التسميات
فقه