تبديل الخادم.. جواز تبديل الزوج خادمها الذي حملته معها أو أخدمها إياه هو وألفته

اختلف الفقهاء في جواز تبديل الزّوج خادمها الّذي حملته معها، أو أخدمها إيّاه هو "وألفته".
فذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والحنفيّة والشّافعيّة إلى عدم جواز ذلك له لتضرّرها بقطع المألوف، ولأنّها قد لا تتهيّأ لها الخدمة بالخادم  الّذي يجيء به الزّوج بدل خادمها إلاّ إن ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرّر بوجوده.
أمّا إذا ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرّر منه بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه أو أمتعة بيته فله الإبدال، والإتيان بخادم أمين، ولا يتوقّف هذا على رضاها إلاّ أنّ الحنفيّة يرون أنّ هذا إذا لم تستبدل غيره به.
أمّا الحنابلة فذهبوا إلى أنّ للزّوج إبدال خادم آخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح للخدمة لأنّ تعيين الخادم إليه وليس إليها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال