الخبر إمّا أن يكون عن خاصّ أو عامّ . فالخبر عن خاصّ منحصر في ثلاثة: الإقرار، والبيّنة، والدّعوى; لأنّه إن كان بحقّ على المخبر فهو الإقرار، أو على غيره فهو الدّعوى، أو لغيره فهو الشّهادة.
وضبطها العزّ بن عبد السّلام بضابط آخر، وهو أنّ القول إن كان ضارّاً لقائله فهو الإقرار، وإن لم يكن ضارّاً به، فإمّا أن يكون نافعاً له أو لا، والأوّل هو الدّعوى، والثّاني الشّهادة.
والخبر عن عامّ هو أن يكون المخبر عنه عامّاً، لا يختصّ بمعيّن، وينحصر أيضاً في ثلاثة: الرّواية، والحكم، والفتوى، لأنّه إن كان خبرًا عن محسوس فهو الرّواية، وإن لم يكن، فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، وإلاّ فالفتوى، وعلم من هذا ضابط كلّ واحد من هذه السّتّة.
وينظر شروط كلّ نوع من أنواع الخبر في مصطلحاتها.
التسميات
فقه