الخبر عن النجاسة.. الأعمى البصير بخلاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطّهارة وكذا المجنون والصبي الذي لا يميز

اتّفق الفقهاء على أنّه إذا أخبر الثّقة بنجاسة ماء، أو ثوب، أو طعام، أو غيره، وبيّن سبب النّجاسة وكان ذلك السّبب يقتضي النّجاسة حكم بنجاسته، لأنّ خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول.

وليس هذا من باب الشّهادة، وإنّما هو من باب الخبر، وكذا لو أخبر عن دخول وقت الصّلاة، وعن حرمة الطّعام أو حلّه.

ولا فرق في هذا بين الرّجل والمرأة، ولا بين الأعمى البصير بخلاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النّجاسة والطّهارة، وكذا المجنون والصّبيّ الّذي لا يميّز فلا يقبل خبرهما في مثل هذه الأشياء بلا خلاف.

أمّا الصّبيّ المميّز فقد اختلفوا في قبول خبره.
فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبره، لأنّه لا يوصف بالعدالة لصغره، لأنّ العدل يشترط فيه أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً.

وذهب بعض الشّافعيّة في مقابل الأصحّ إلى قبول خبر الصّبيّ المميّز.

أمّا إذا لم يبيّن المخبر سبب النّجاسة، ولم يتّفق مذهب المخبَر "بفتح الباء" والمخبِر "بكسرها" فلا يلزمه قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بما لا ينجّسه أصلاً، أو بسبب لا يعتقده المخبَر "بالفتح".

ويجوز للمخبَر "بفتح الباء" أن يحكّم رأيه في خبر الفاسق، والصّبيّ، المميّز، والكافر، فإن غلب على ظنّه أنّه صادق عمل به، وإن لم يغلب فلا يعمل به.

ويقبل خبر الفاسق والصّبيّ المميّز والكافر في الإذن في دخول الدّور ونحوها وكذلك في الإخبار عن الهديّة من صبيّ يحملها. لثبوت ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال