إذا اختلف أهل الخبرة في التّقويم، أو الخرص، أو العيب في المبيع، أو نحو ذلك فللفقهاء في كلّ مسألة آراء تنظر في مواضعها، وفيما يلي أمثلة منها:
1- ذكر الحنفيّة أنّه إذا اختلف التّجّار، أو أهل الخبرة في وجود العيب في المبيع، فقال بعضهم إنّه عيب، وقال الآخرون لا، فليس للمشتري الرّدّ، إذ لم يكن عيباً بيّناً عند الكلّ.
وعند المالكيّة في اختلاف شهود البائع والمشتري في تعيّب السّلعة وقدم العيب فيها رأيان: الأخذ بأعدل البيّنتين، وترجيح بيّنة المبتاع.
قال ابن فرحون نقلاً عن المتيطيّة: إذا أثبت مبتاع الدّار تشقّق الحيطان، وتعيّبها، وأنّها متهيّئة للسّقوط، وإنّ ذلك عيب يحطّ من ثمنها كثيراً، وأنّه أقدم من أمد التّبايع، وأنّه إنّما يظهر من خارج الدّار لا من داخلها، وشهد للبائع شهود أنّ الدّار سالمة ممّا ادّعى المبتاع، مأمونة السّقوط لاعتدال حيطانها وسلامتها من الميل الّذي هو سبب التّهدّم، وأنّ التّشقّق لا يضرّها مع أنّه لا يخفى على من نظر إليها، وثبت جميع ذلك عند الحاكم، فقال عبد اللّه بن عتّاب: يقضى بأعدل البيّنتين ممّن له بصر بعيوب الدّور. وقال ابن القطّان: بيّنة المبتاع أولى; لأنّ البيّنة الّتي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من الّتي تنفيه.
وذهب الشّافعيّة إلى الأخذ بقول أهل الخبرة فيما يختلف فيه البائع والمشتري في معرفة العيب وقدمه.
فلو فقد أهل الخبرة أو اختلفوا، صدّق المشتري لتحقّق العيب القديم ، والشّكّ في مسقط الرّدّ.
ومثله ما في كتب الحنابلة في باب الإجارات.
ومثله ما في كتب الحنابلة في باب الإجارات.
2- إذا اختلف المقوّمون للسّرقة فقال بعضهم: لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم، وقال غيرهم: قيمتها ثلاثة دراهم، قال في المدوّنة: إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أنّ قيمتها ثلاثة دراهم قطع وكذا قال مالك في سماع عيسى: إذا اجتمع على السّرقة رجلان، لم يلتفت إلى من خالفهما، ثمّ قال في آخر المسألة نقلاً عن مالك: إن دعي أربعة فاجتمع رجلان على قيمة قال: ينظر القاضي إلى أقرب التّقويم إلى السّداد، بأن يسأل من سواهم حتّى يتبيّن له السّداد من ذلك.
3- إن اختلف الخارصون في قدر التّمر الّذي خرصوه في وقت واحد يعمل بتخريص الأعرف منهم، ويلغى تخريص ما سواه، وإن لم يكن فيهم أعرف، فيؤخذ من كلّ قول جزء كما ذكره المالكيّة.
التسميات
فقه