اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم على المسلم حرّاً كان أو عبداً أن يخدم الكافر، سواء أكان ذلك بإجارة أو إعارة.
ولا تصحّ الإجارة ولا الإعارة لذلك، لأنّ في ذلك إهانةً للمسلم وإذلالًا له، وتعظيماً للكافر، واحتجّوا بقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}.
وأمّا إذا أجّر المسلم نفسه للكافر لعمل معيّن في الذّمّة، كخياطة ثوب أو قصارته جاز، لأنّه عقد معاوضة لا يتضمّن إذلالاً ولا استخداماً.
قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه، لأنّ عليّاً رضي الله عنه أجّر نفسه من يهوديّ يستقي له كلّ دلو بتمرة.
وكذا إن أجّر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدّةً معلومةً جاز أيضاً.
وكذا إعارة عبد مسلم لكافر لعمل معيّن لا يقتضي الخدمة فهو جائز أيضاً.
ويشترط فيما جاز من الإجارة والإعارة أن لا يكون العمل ممّا لا يحرم على المسلم، كرعي الخنازير أو حمل الخمر.
التسميات
فقه