طلب الزوجة أجرة الخادم.. لا يجوز للمرأة أخذ الأجرة على خدمتها لزوجها أو لنفسها

لو قالت المرأة لزوجها أنا أخدم نفسي  وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة، لأنّ في إخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها. ويرى الحنفيّة أنّه لا يجوز لها أخذ الأجرة على خدمتها لزوجها أو لنفسها، لأنّها لو أخذت الأجرة على ذلك لأخذتها على عمل واجب عليها فكان في معنى الرّشوة. وذكر الفقيه أبو اللّيث أنّ هذا إذا كان بها علّة لا تقدر على الطّبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف. فأمّا إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممّن تخدم نفسها تجبر على ذلك.
واختلفوا فيما لو قال الزّوج أنا أخدمك بنفسي ليسقط مؤنة الخادم: فذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم والحنابلة في الرّاجح عندهم إلى أنّه ليس له ذلك ولم يلزمها قبول ذلك. لأنّ في هذا غضاضةً عليها لكون زوجها خادماً لها وتعيّر به.
وذهب المالكيّة وهو أحد الأقوال المرجوحة عند الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ للرّجل أن يخدم زوجته بنفسه ويلزمها الرّضا به، لأنّ الكفاية تحصل بهذا.
ويرى بعض فقهاء الشّافعيّة ومنهم القفّال أنّ للزّوج أن يخدم زوجته فيما لا يستحي منه، كغسل الثّوب، واستقاء الماء، وكنس البيت والطّبخ دون ما يرجع إلى خدمة نفسها كصبّ الماء على يدها، وحمله إلى المستحمّ ونحوهما.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال