اختلف الفقهاء في إلزام الزّوج بأكثر من خادم.
فذهب جمهور العلماء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يلزمه أكثر من خادم واحد، لأنّ المستحقّ خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بخادم واحد.
وذهب المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه إذا كان حالها ومنصبها يقتضي، خادمين أو أكثر فلها ذلك.
قال أبو يوسف من الحنفيّة: إنّ المرأة إذا كانت غنيّةً وزفّت إليه بخدم كثير استحقّت نفقة الجميع ، وكذلك إذا كانت ممّن يجلّ مقدارها عن خدمة خادم واحد، فعلى الزّوج أن ينفق على من لا بدّ منه من الخدم ممّن هو أكثر من الخادم الواحد، أو الاثنين أو أكثر من ذلك.
قال ابن عابدين: الحاصل: أنّ المذهب الاقتصار على الواحد مطلقاً، والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف.
فإن كانت المرأة لا يخدم في بيت أبيها مثلاً، فلا يجب عليه الإخدام، بل يلزمها أن تقوم بخدمة نفسها الباطنة "أي في داخل المنزل" من عجن وطبخ، وكنس، وفرش، واستقاء ماء إذا كان معها في البيت، وليس عليها غزل، ولا نسج، وعليه أن يشتري لها من السّوق ما تحتاجه، لأنّ هذا من تمّام الكفاية.
فذهب جمهور العلماء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يلزمه أكثر من خادم واحد، لأنّ المستحقّ خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بخادم واحد.
وذهب المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه إذا كان حالها ومنصبها يقتضي، خادمين أو أكثر فلها ذلك.
قال أبو يوسف من الحنفيّة: إنّ المرأة إذا كانت غنيّةً وزفّت إليه بخدم كثير استحقّت نفقة الجميع ، وكذلك إذا كانت ممّن يجلّ مقدارها عن خدمة خادم واحد، فعلى الزّوج أن ينفق على من لا بدّ منه من الخدم ممّن هو أكثر من الخادم الواحد، أو الاثنين أو أكثر من ذلك.
قال ابن عابدين: الحاصل: أنّ المذهب الاقتصار على الواحد مطلقاً، والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف.
فإن كانت المرأة لا يخدم في بيت أبيها مثلاً، فلا يجب عليه الإخدام، بل يلزمها أن تقوم بخدمة نفسها الباطنة "أي في داخل المنزل" من عجن وطبخ، وكنس، وفرش، واستقاء ماء إذا كان معها في البيت، وليس عليها غزل، ولا نسج، وعليه أن يشتري لها من السّوق ما تحتاجه، لأنّ هذا من تمّام الكفاية.
التسميات
فقه