تشكيل ومهام مجلس الضمان الصحي التعاوني:
أولا- تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني:
ينشأ مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة وعضوية:
ينشأ مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة وعضوية:
1- ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزاره المالية، وزاره التجارة.
2- ممثل عن مجلس الغرف التجارية، ممثل عن شركات التامين التعاوني.
3- ممثل عن القطاع الصحي الخاص، ممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية.
هذا ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمده ثلاثة سنوات قابله للتجديد.
ثانيا- مهام مجلس الضمان الصحي:
يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله المهام التالية:
1- إعداد مشروع اللائحه التنفيذية لهذا النظام.
2- تأهيل شركات التأمين االتعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
3- اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
4- تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال وكذلك تحديد المقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي.
5- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العمال ومكافآتهم.
6- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
7- إصدار القرارات المرتبطة بتطبيق أحكام هذا النظام كتحديد أفراد اسرة المستفيد المتحولين بالضمان الصحي، نسبه كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمه الاشتراك في الضمان الصحي.
التسميات
تأمينات اجتماعية