الأحكام التي تتعلق بالخالة.. تحريم الخالة. ميراث الخالة. حق الحضانة للخالة. نفقة الخالة

الأحكام التي تتعلق بالخالة:
- الخالة أخت الأمّ، والأمّ كلّ من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأمّ حقيقةً وهي الّتي ولدتك، أو مجازاً، وهي الّتي ولدت من ولدك وإن علت.

من ذلك جدّتك أمّ أمّك وأمّ أبيك، وجدّتا أمّك، وجدّتا أبيك، وجدّات أجدادك، وجدّات جدّاتك وإن علون. والجميع جدّات.

الأحكام الّتي تتعلّق بالخالة:
تحريم الخالة:
- الخالة بالنّسب أو الرّضاع من المحارم المحرّم نكاحهنّ باتّفاق المسلمين، وقد ثبت تحريمهنّ بالكتاب والسّنّة: قال اللّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ}.
وخبر: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب». وتفصيله في محرّمات النّكاح.

ميراث الخالة:
- الخالة بالنّسب من ذوي الأرحام باتّفاق الفقهاء، وتوريثهم محلّ خلاف بين الفقهاء.

فقال الشّافعيّة والمالكيّة في أصل المذهبين: إنّ ذوي الأرحام لا يرثون.

وذهب الحنفيّة والحنابلة: إلى أنّ ذوي الأرحام يرثون عند فقد العصبة، وذوي الفروض غير الزّوجين.

حقّ الحضانة للخالة:
- الخالة ممّن لهنّ حقّ الحضانة.

نفقة الخالة:
- لا تجب النّفقة للخالة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفيّة: تجب النّفقة للخالة بالنّسب ككلّ ذي رحم محرم.

أمّا الخالة بالرّضاع: فليس لها حقّ الحضانة، ولا النّفقة باتّفاق الفقهاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال