الخبرة في الخارص.. الخرص: الحزر والتحري وهو اجتهاد في معرفة قدر الشّيء من التّمر والعنب لمعرفة قدر الزكاة فيه

الخرص: الحزر والتّحرّي، وهو اجتهاد في معرفة قدر الشّيء من التّمر والعنب لمعرفة قدر الزّكاة فيه.

فإذا بدا صلاح الثّمار من التّمر والعنب وحلّ بيعهما ينبغي أن يبعث الإمام من يخرصها ، ويعرف قدر الزّكاة فيها، وهذا عند جمهور الفقهاء: المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.

ويشترط في الخارص أن يكون عالماً بالخرص لأنّه اجتهاد في معرفة مقدار الثّمر والزّكاة الواجبة فيه، والجاهل بالشّيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، ويجزئ خارص واحد إن كان عدلاً عارفاً، وفي قول عند الشّافعيّة: ويشترط اثنان كالتّقويم والشّهادة.

وإذا اختلف الخارصون فيعمل بتخريص الأعرف منهم. واستدلّ الجمهور لمشروعيّة الخرص بأحاديث منها، ما ثبت «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد اللّه بن رواحة إلى يهود، فيخرص النّخل حتّى يطيب قبل أن يؤكل منه».

وقال الحنفيّة: الخرص ظنّ وتخمين فلا يلزم به حكم.
واستدلّوا بما روى الطّحاويّ من حديث جابر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخرص».

وقالوا : إنّ الخرص الوارد في بعض الأحاديث المراد به أن يعلم مقدار ما في نخلهم، ثمّ تؤخذ منهم الزّكاة وقت الصّرام على حسب ما يجب فيها . وإنّما كان يفعل تخويفًا للمزارعين لئلاّ يخونوا لا ليلزم به حكم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال