اتّفق الفقهاء على أنّه إذا وجد في المبيع عيب قديم لا يمكن إزالته فللمشتري أن يفسخ البيع ويستردّ الثّمن.
ومع تفصيلهم وخلافهم في وضع ضابط للعيب الموجب للرّدّ، فإنّ جمهور الفقهاء على أنّ المرجع في معرفة العيب وقدمه قول أهل الخبرة.
فقد جاء في المجلّة: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التّجّار وأرباب الخبرة. ونقصان الثّمن يكون معلوماً بإخبار أهل المعرفة. ومثله ما ذكره ابن عابدين والزّيلعيّ من الحنفيّة.
ونحوه ما جاء في كتب المالكيّة مع اختلاف في العبارة حيث قالوا: القول في نفي العيب أو نفي قدمه للبائع إلاّ بشهادة العادة أي شهادة أهل المعرفة للمشتري.
وقال ابن فرحون: يجب الرّجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من النّخّاسين في معرفة عيوب الحيوانات.
كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه لو اختلف الطّرفان في الموجود هل هو عيب أو لا؟ أو اختلفا في معرفة العيب القديم، رجع فيه لأهل الخبرة، فإن قال أهل الخبرة هو عيب فله الفسخ، وإلاّ فلا.
التسميات
فقه