الأصل في الشّرع عدم تأخير الفعل إلى آخر وقته أو خارج الوقت المحدّد له شرعاً، كتأخير العبادة الواجبة مثل الصّلاة، أو عن الوقت المتّفق عليه بين المتعاقدين كأداء ما في الذّمّة، إلاّ إذا وجد نصّ يجيز التّأخير، أو قاعدة عامّة من قواعد الشّريعة أو عذر شرعيّ خارج عن مقدور العبد.
وقد يعرض ما يخرج التّأخير عن هذا الأصل إلى الوجوب أو النّدب أو الكراهة أو الإباحة. فيجب التّأخير في إقامة الحدّ على الحامل حتّى تلد، ويستغني عنها وليدها. أمّا المريض، فإن كان يرجى برؤه يؤخّر عنه الحدّ حتّى يبرأ، وإن كان لا يرجى برؤه يقام عليه الحدّ ولا يؤخّر. وذلك في غير القصاص بالنّفس.
ويندب: كتأخير السّحور إلى آخر اللّيل، وتأخير الوتر إلى وقت السّحر لمن وثق بصلاته فيه، وكتأخير أداء الدّين عن وقته بالنّسبة للمعسر لوجود عذر الإعسار. قال تعالى: {وإنْ كان ذو عُسْرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرة} ويكره: كتأخير الإفطار للصّائم بعد غروب الشّمس، إذ السّنّة في الإفطار التّعجيل.
ويباح: كتأخير الصّلاة عن أوّل الوقت ما لم يدخل في وقت الكراهة.
وقد يعرض ما يخرج التّأخير عن هذا الأصل إلى الوجوب أو النّدب أو الكراهة أو الإباحة. فيجب التّأخير في إقامة الحدّ على الحامل حتّى تلد، ويستغني عنها وليدها. أمّا المريض، فإن كان يرجى برؤه يؤخّر عنه الحدّ حتّى يبرأ، وإن كان لا يرجى برؤه يقام عليه الحدّ ولا يؤخّر. وذلك في غير القصاص بالنّفس.
ويندب: كتأخير السّحور إلى آخر اللّيل، وتأخير الوتر إلى وقت السّحر لمن وثق بصلاته فيه، وكتأخير أداء الدّين عن وقته بالنّسبة للمعسر لوجود عذر الإعسار. قال تعالى: {وإنْ كان ذو عُسْرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرة} ويكره: كتأخير الإفطار للصّائم بعد غروب الشّمس، إذ السّنّة في الإفطار التّعجيل.
ويباح: كتأخير الصّلاة عن أوّل الوقت ما لم يدخل في وقت الكراهة.
التسميات
فقه