ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص.. للزوج أو للزوجة طلب الفسخ بالبرص قبل الدخول وبعده

أثبت المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة طلب فسخ الزّواج بوجود البرص المستحكم في الجملة: فأجاز المالكيّة للزّوجة فقط طلب فسخ العقد ببرصٍ مضرٍّ بعد العقد، سواء كان قبل الدّخول أو بعده، وذلك بعد التّأجيل سنةً إن رجي برؤه.
وأجاز الشّافعيّة والحنابلة للزّوج أو للزّوجة طلب الفسخ بالبرص قبل الدّخول وبعده. وهذا كلّه مع مراعاة شروط الخيار على الوجه المبيّن في النّكاح.
ومنع الحنفيّة - عدا محمّدٍ - تخيير أحد الزّوجين بعيب الآخر ولو فاحشاً كبرصٍ، وقال محمّد: يثبت الخيار بالبرص للزّوجة فقط، بخلاف الزّوج لأنّه يقدر على دفعه بالطّلاق. ويرجع إليه في موطنه.
واستدلّ لثبوت الخيار بسبب البرص بما روي عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: "أيّما رجل تزوّج امرأةً، فدخل بها فوجد بها برصاً. أو مجنونةً أو مجذومةً فلها الصّداق بمسيسه إيّاها، وهو له على من غرّه منها".
وحديث زيد بن كعب بن عجرة قال: «تزوّج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من بني غفارٍ فرأى بكشحها بياضاً، فقال لها النّبيّ: خذي عليك ثيابك ولم يأخذ ممّا آتاها شيئاً».
أحدث أقدم

نموذج الاتصال