المخطئ هنا: من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلاً، وإنما قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول لزوجته: يا جميلة، فإذا به يقول لها خطأ: يا طالق, فهذا غير الهازل، لأن الهازل قاصد للفظ الطلاق، إلا أنه غير قاصد للفرقة به.
وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ.
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة، هذا إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال، فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء، ولم يقع ديانة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ولا يقاس على حالة الهازل؛ لأن الهازل ثبت وقوع طلاقه على خلاف القياس بالحديث الشريف المتقدم، وما كان كذلك فلا يقاس غيره عليه.
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ واقع قضاءً، ثبت خطؤه أم لا، ولا يقع ديانة، وذلك لخطورة محل الطلاق، وهو المرأة، ولأن في عدم إيقاع طلاقه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق وهو خطير، وذريعة يجب سدها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ.
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة، هذا إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال، فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء، ولم يقع ديانة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ولا يقاس على حالة الهازل؛ لأن الهازل ثبت وقوع طلاقه على خلاف القياس بالحديث الشريف المتقدم، وما كان كذلك فلا يقاس غيره عليه.
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ واقع قضاءً، ثبت خطؤه أم لا، ولا يقع ديانة، وذلك لخطورة محل الطلاق، وهو المرأة، ولأن في عدم إيقاع طلاقه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق وهو خطير، وذريعة يجب سدها.
التسميات
طلاق