إذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي الحجّة، وتبيّن خطؤهم، فالحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أنّه أجزأهم الوقوف ولا يعيدون، دفعاً للحرج الشّديد، وقال الشّافعيّة: إنّه يجزئهم الوقوف إلاّ أن يقلّوا على خلاف العادة في الحجيج، فيقضون هذا الحجّ في الأصحّ، لأنّه ليس في قضائهم مشقّة عامّة.
أمّا إذا وقفوا في اليوم الثّامن، ثمّ علموا بخطئهم، وأمكنهم التّدارك قبل الفوات، أعادوا عند الجمهور (الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو رواية أيضاً عند الحنابلة) والرّواية الأخرى عند الحنابلة أنّه يجزئهم الوقوف دون تدارك، لأنّهم لو أعادوا الوقوف لتعدّد، وهو بدعة، كما قال الشّيخ ابن تيميّة.
أمّا لو علموا بخطئهم، بحيث لا يمكنهم التّدارك، للفوات، فالحكم في المعتمد عند المالكيّة، والأصحّ عند الشّافعيّة: أنّه لا يجزئهم هذا الوقوف، ويجب عليهم القضاء لهذا الحجّ. وفرّقوا بين تأخير العبادة عن وقتها وتقديمها عليه بأنّ التّأخير أقرب إلى الاحتساب من التّقديم، وبأنّ اللّفظ في التّقديم يمكن الاحتراز عنه، لأنّه يقع الغلط في الحساب، أو الخلل في الشّهود الّذين شهدوا بتقديم الهلال، والغلط بالتّأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه. وهذا أحد التّخريجين عن الحنفيّة.
وعند الحنابلة، وهو التّخريج الآخر عند الحنفيّة: أنّه يجزئهم، ولا قضاء عليهم، لأنّ الوقوف مرّتين في عام واحد بدعة - كما يقول الحنابلة - ولأنّ القول بعدم الإجزاء فيه حرج بيّن - كما يقول الحنفيّة -.
أمّا إذا وقفوا في اليوم الثّامن، ثمّ علموا بخطئهم، وأمكنهم التّدارك قبل الفوات، أعادوا عند الجمهور (الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو رواية أيضاً عند الحنابلة) والرّواية الأخرى عند الحنابلة أنّه يجزئهم الوقوف دون تدارك، لأنّهم لو أعادوا الوقوف لتعدّد، وهو بدعة، كما قال الشّيخ ابن تيميّة.
أمّا لو علموا بخطئهم، بحيث لا يمكنهم التّدارك، للفوات، فالحكم في المعتمد عند المالكيّة، والأصحّ عند الشّافعيّة: أنّه لا يجزئهم هذا الوقوف، ويجب عليهم القضاء لهذا الحجّ. وفرّقوا بين تأخير العبادة عن وقتها وتقديمها عليه بأنّ التّأخير أقرب إلى الاحتساب من التّقديم، وبأنّ اللّفظ في التّقديم يمكن الاحتراز عنه، لأنّه يقع الغلط في الحساب، أو الخلل في الشّهود الّذين شهدوا بتقديم الهلال، والغلط بالتّأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه. وهذا أحد التّخريجين عن الحنفيّة.
وعند الحنابلة، وهو التّخريج الآخر عند الحنفيّة: أنّه يجزئهم، ولا قضاء عليهم، لأنّ الوقوف مرّتين في عام واحد بدعة - كما يقول الحنابلة - ولأنّ القول بعدم الإجزاء فيه حرج بيّن - كما يقول الحنفيّة -.
التسميات
فقه