تدارك الوقوف بالمزدلفة.. من دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه لأنه أتى بالواجب

تدارك الوقوف بالمزدلفة عند أتباع المذاهب الأربعة:

عند الشّافعيّة والحنابلة:
الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظةً، بشرط أن يكون ذلك في النّصف الثّاني من اللّيل بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث، بل يكفي مجرّد المرور بها.

ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف اللّيل، وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه، لأنّه أتى بالواجب، فإن لم يعد بعد نصف اللّيل حتّى طلع الفجر فعليه دم على الأرجح.

أمّا عند الحنفيّة:
فيجب الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، وعليه أن يقف في ذلك الوقت ولو لحظةً، فإن ترك الوقوف لعذر فلا شيء عليه، والعذر كأن يكون به ضعف أو علّة أو كانت امرأة تخاف الزّحام، وإن أفاض من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليه دم.

وظاهر أنّه إن تدارك الوقوف بالرّجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشّمس سقط عنه الدّم.

وعند المالكيّة:
النّزول بمزدلفة بقدر حطّ الرّحال - وإن لم تحطّ بالفعل - واجب، فإن لم ينزل بها بقدر حطّ الرّحال حتّى طلع الفجر فالدّم واجب عليه إلاّ لعذر، فإن ترك النّزول لعذر فلا شيء عليه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال