مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة: أنّ من طاف بعد عرفة طوافاً صحيحاً - سواء أكان واجباً أم نفلاً - وقع عن طواف الإفاضة وإن لم ينوه.
أمّا من ترك الطّواف بعد عرفة، وخرج إلى بلده ، فعليه أن يرجع محرماً ليطوف طواف الإفاضة، ويبقى محرماً بالنّسبة إلى النّساء حتّى يطوف طوافاً صحيحاً.
وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع إليها في الحجّ.
ومذهب الحنابلة: أنّه من ترك طواف الإفاضة ، لكنّه طاف طواف الصّدر (الوداع) أو طواف نفل، وقع الطّواف عمّا نواه، ولا يقع عن طواف الإفاضة، حتّى لو رجع إلى بلده بعد هذا الطّواف عليه أن يرجع محرماً، ليطوف طواف الإفاضة لأنّه ركن، ويبقى محرماً أيضاً بالنّسبة إلى النّساء.
التسميات
فقه