الأموال التي تجب فيها الزكاة:
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية واجبة على كل مسلم بالغ عاقل يملك النصاب وحال عليه الحول. وتُعد الزكاة من أهم الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع. وفي هذا الموضوع، سنتناول أحكام الزكاة في الأموال المختلفة، مثل زكاة الذهب والفضة والنقود، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الماشية، وسنسلط الضوء على شروط وجوب الزكاة ومقاديرها وكيفية إخراجها.
1. زكاة العين (الذهب والفضة والنقود):
- نصاب الذهب: 20 دينارًا ذهبيًا (85 جرامًا).
- نصاب الفضة: 200 درهم فضي (595 جرامًا).
- المقدار الواجب إخراجه: 2.5% بعد مرور عام هجري كامل (الحول).
- تنبيهات هامة:
- الأموال وعروض التجارة التي تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو الفضة تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% بعد مرور الحول.
- لا تجب الزكاة في وسائل الإنتاج مثل الآلات والسيارات.
2. زكاة الحرث (الزروع والثمار):
- نصاب زكاة الحرث: 5 أوسق (647 كيلوغرامًا) أو (825 لترًا).
- المقدار الواجب إخراجه:
- نصف العشر (5%) إذا كانت الأرض تُسقى بمشقة.
- العشر (10%) إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر.
- وقت إخراج الزكاة: بعد معرفة الوزن أو الكيل عند الحصاد.
- أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة:
- الحبوب والثمار التي تُقتات وتُدخر (مثل الحبوب، التمر، الزبيب، الزيوت).
- القطاني (مثل الفول، العدس).
3. زكاة الماشية (البقر والغنم والإبل):
تجب الزكاة في البقر والغنم والإبل بعد مرور الحول إذا بلغت النصاب المحدد لكل نوع.
زكاة الإبل:
- من 1 إلى 4: لا زكاة.
- من 5 إلى 9: شاة واحدة.
- من 10 إلى 14: شاتان.
- ومن 15 الي 19: ثلاث شياه.
- من 20 الي 24: اربع شياه.
- من 25 إلى 35: بنت مخاض (ناقة صغيرة أتمت سنة).
- من 36 إلى 45: بنت لبون (ناقة صغيرة أتمت سنتين).
- من 46 إلى 60: حقة (ناقة أتمت ثلاث سنين).
- من 61 إلى 75: جذعة (ناقة أتمت أربع سنين).
- من 76 إلى 90: بنتا لبون.
- من 91 إلى 120: حقتان.
- ما زاد على 120: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
زكاة البقر:
- من 1 إلى 29: لا زكاة.
- من 30 إلى 39: تبيع ذكر (عجل له سنتان).
- من 40 إلى 59: مسنة (بلغت ثلاث سنوات).
- من 60 إلى 69: تبيعان.
- من 70 إلى 79: تبيع ومسنة.
- ما زاد على 80: في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة.
زكاة الغنم:
- من 1 إلى 39: لا زكاة.
- من 40 إلى 120: شاة واحدة.
- من 121 إلى 200: شاتان.
- من 201 إلى 300: ثلاث شياه.
- ما زاد على 300: في كل 100 شاة.
معلومات إضافية:
- يجب حساب الزكاة بدقة وإخراجها في وقتها المحدد.
- يجوز إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا حسب نوع المال المزكى.
- يجب أن يكون المال حلالا.
- يجب أن يكون المال مملوكا ملكا تاما.
- يجب أن يكون المال زائدا عن الحاجة الاصلية.
التسميات
إسلاميات