الطلاق تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة, فقد يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، كما يكون مكروها أو حراما، وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه، بحسب ما يلي:
أولاً: الوجوب:
يكون الطلاق واجباً في حالة المولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.
ثانياً: الكراهة:
يكون الطلاق مكروها إذا كان من غير حاجة إليه , لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) فيكون مبغضا إن لم يكن ثمة ما يدعو إليه, ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها.
وقيل: هو حرام في هذه الحال، لما فيه من الإضرار بنفسه وبزوجته وإعدام للمصلحة بينهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: (لا ضرر ولا ضرار).
ثالثاً: الحرمة:
يكون الطلاق محرماً في الحيض أو في طهر جامعها فيه وقد أجمع العلماء على تحريمه في هذه الحالة ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى, قال الله تعالى (فطلقوهن لعدتهن).
رابعاً: الندب:
يكون الطلاق مندوباً إليه عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون المرأة غير عفيفة قال الإمام أحمد: لاينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس منه وحتما أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
خامساً: الإباحة:
ويكون الطلاق مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
أولاً: الوجوب:
يكون الطلاق واجباً في حالة المولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.
ثانياً: الكراهة:
يكون الطلاق مكروها إذا كان من غير حاجة إليه , لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) فيكون مبغضا إن لم يكن ثمة ما يدعو إليه, ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها.
وقيل: هو حرام في هذه الحال، لما فيه من الإضرار بنفسه وبزوجته وإعدام للمصلحة بينهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: (لا ضرر ولا ضرار).
ثالثاً: الحرمة:
يكون الطلاق محرماً في الحيض أو في طهر جامعها فيه وقد أجمع العلماء على تحريمه في هذه الحالة ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى, قال الله تعالى (فطلقوهن لعدتهن).
رابعاً: الندب:
يكون الطلاق مندوباً إليه عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون المرأة غير عفيفة قال الإمام أحمد: لاينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس منه وحتما أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
خامساً: الإباحة:
ويكون الطلاق مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
التسميات
طلاق