القتل شبه العمد عند الحنفية

جاء في البدائع في فقه الحنفية في القتل شبه العمد: «وأما شبه العمد  فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف فيه.

وأما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك، وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن، كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها، فهو شبه عمد عند ابي حنيفة، وعندهما - أي عند أبي يوسف ومحمد - هو عمد».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال