إذا حلّ أجل الدّين ولم يؤدّه المدين، فإن كان قادراً على الوفاء وأخّره بلا عذر منعه القاضي من السّفر وحبسه إلى أن يوفي دينه، قال عليه الصلاة والسلام: «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته».
فإن لم يؤدّ ، وكان له مال ظاهر، باعه الحاكم عليه، على خلاف وتفصيل في ذلك بين المذاهب، وإذا كان تأخير سداد الدّين لعذر كالإعسار أمهل إلى أن يوسر، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَة إلى ميسرة}.
أمّا إذا كان للمدين مال، ولكنّه لا يفي بالدّيون، وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم.
فإن لم يؤدّ ، وكان له مال ظاهر، باعه الحاكم عليه، على خلاف وتفصيل في ذلك بين المذاهب، وإذا كان تأخير سداد الدّين لعذر كالإعسار أمهل إلى أن يوسر، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَة إلى ميسرة}.
أمّا إذا كان للمدين مال، ولكنّه لا يفي بالدّيون، وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم.
التسميات
فقه