ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزّكاة بدفع قيمتها بدلاً من أعيانها، وذهب الحنفيّة إلى جوازه، إذ دفع القيمة عندهم أفضل من دفع العين، لأنّ العلّة في أفضليّة القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير، لاحتمال أنّه يحتاج غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها، بخلاف دفع العروض، وهذا في السّعة، أمّا في الشّدّة فدفع العين أفضل.
التسميات
فقه