يعرف الحنفية القتل العمد بأنه «ما يتعمد ضربه بسلاح، أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء؛ كالمحدد من الخشب، ولِيْطة القصب، والمروة المحددة، والنار».
ويعرفه المالكية بما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله: «والأمر المجمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصاً أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً، فمات من ذلك ؛ فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص».
ويعرفه الشافعية : بأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، جارح أو مثقَّل.
كما يعرفه الحنابلة بقولهم: «العمد: ما إذا ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك أنه يتلف».
ونخلص من ذلك إلى أن الإمام أبا حنيفة يخالف الأئمة الثلاثة في مسألة القتل العمد بمثقل، حيث إنه عندهم من قبيل العمد، وهو يرى أنه من قبيل شبه العمد.
وحجة الإمام أبي حنيفة في عدم اعتبار القتل بمثقل من قبيل العمد، أن قتل العمد عقوبته متناهية في الشدة، وهذا يستدعي أن تكون جريمة العمد متناهية في العمد، بحيث يكون القتل عمداً محضاً لا شبهة فيه، لأن رسول الله (ص) قال العمد قود».
التسميات
جريمة مرورية