حكم التسمية عند التيمم.. إن نسي التّسمية في أول التيمم وذكرها في أثنائه أتى بها، وإن تركها عمداً لا يبطل التيمم، وإن فعلها يثاب

التّسمية عند التّيمّم مشروعة: سنّة عند الحنفيّة، ومندوبة عند المالكيّة، ومستحبّة عند الشّافعيّة، وصيغتها: بسم اللّه والأكمل عند الشّافعيّة: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وإن نسي التّسمية في أوّل التّيمّم وذكرها في أثنائه أتى بها، وإن تركها عمداً لا يبطل التّيمّم، وإن فعلها يثاب.
وذهب الحنابلة إلى أنّ التّسمية عند التّيمّم واجبة وهي: باسم اللّه، لا يقوم غيرها مقامها، ووقتها أوّله، وتسقط سهواً لحديث: {تجاوز اللّه عن أمّتي الخطأ والنّسيان...} وإن ذكرها في أثنائه سمّى وبنى، وإن تركها عمداً حتّى مسح بعض أعضائه، ولم يستأنف ما فعله، لم تصحّ طهارته، لأنّه لم يذكر اسم اللّه على طهارته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال