ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب على من نام عن صلاة أو نسيها قضاء تلك الصّلاة على الفور ويحرم تأخيرها، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها» فأمر بالصّلاة عند الذّكر والأمر للوجوب، وقد ألحق الجمهور مطلق التّرك بالنّوم والنّسيان في وجوب القضاء من باب أولى، ويجوز عندهم تأخير الفائتة لغرض صحيح كالأكل والشّرب والنّوم الّذي لا بدّ منه ، وقضاء حاجة الإنسان وتحصيل ما يحتاج له في معاشه.
واستثنى الشّافعيّة من ترك الصّلاة لعذر، فإنّه يستحبّ له أن يقضيها على الفور، فإن أخّرها جاز، كما روي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصّبح فلم يصلّها حتّى خرج من الوادي». قالوا: ولو كانت على الفور لما أخّرها.
واستثنى الشّافعيّة من ترك الصّلاة لعذر، فإنّه يستحبّ له أن يقضيها على الفور، فإن أخّرها جاز، كما روي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصّبح فلم يصلّها حتّى خرج من الوادي». قالوا: ولو كانت على الفور لما أخّرها.
التسميات
فقه