حكم تأخير زكاة الفطر.. تجب عند غروب شمس آخر أيام رمضان. تسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالأضحية. وجوب موسع في العمر كله ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضيا

ذهب الشّافعيّة والحنابلة، وهو أحد قولين مشهورين للمالكيّة إلى: أنّ زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر أيّام رمضان.
والقول الآخر للمالكيّة: تجب بطلوع فجر يوم العيد. ويجوز عند الجمهور إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسنّ عندهم ألاّ تتأخّر عن صلاة العيد.
ويحرم عندهم جميعاً تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر، ولا تسقط بهذا التّأخير بل يجب قضاؤها، وقد رجّح ابن الهمام من الحنفيّة، وتبعه ابن نجيم هذا القول، لقوله عليه الصلاة والسلام في الفقراء: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وذهب الحنفيّة إلى أنّ وجوب زكاة الفطر هو وجوب موسّع في العمر كلّه، ففي أيّ وقت أدّى كان مؤدّياً لا قاضياً، غير أنّ المستحبّ إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى، ولو مات فأدّاها وارثه جاز.
لكن ذهب الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة إلى أنّ زكاة الفطر تسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالأضحيّة. قال ابن عابدين: والظّاهر أنّ هذا قول ثالث خارج عن المذهب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال