حكم تأخير نية الصوم.. جواز تأخير نيّة الصّوم في صوم رمضان والنّذر المعيّن والنّفل إلى الضّحوة الكبرى

ذهب الحنفيّة إلى جواز تأخير نيّة الصّوم في صوم رمضان والنّذر المعيّن والنّفل إلى الضّحوة الكبرى، أمّا في غير هذه الثّلاثة فمنعوا تأخير النّيّة فيها.
وقالوا بوجوب تبييتها أو قرانها مع الفجر ، كقضاء رمضان، والنّذر المطلق، وقضاء النّذر المعيّن، والنّفل بعد إفساده، والكفّارات وغيرها.
وذهب المالكيّة إلى أنّ الصّوم لا يجزئ إلاّ إذا تقدّمت النّيّة على سائر أجزائه فإن طلع الفجر ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصّيام، إلاّ  يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنّه كغيره.
وفرّق الشّافعيّة والحنابلة بين الفرض والنّفل، فاشترطوا للفرض التّبييت ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يُجْمِع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» وأمّا النّفل فاتّفقوا على صحّة صومه بنيّة قبل الزّوال، لحديث عائشة «أنّه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوماً: هل عندكم شيء ؟ قالت: لا. قال: فإنّي إذن أصوم» وزاد الحنابلة، وهو قول عند الشّافعيّة: أنّ النّفل يصحّ بنيّة بعد الزّوال أيضاً للحديث السّابق، ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النّهار فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال