يشترط لصحة الطلاق شروط، بعضها يتعلق بالمطلق، وبعضها يتعلق بالزوجة، وبعضها يتعلق بالصيغة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الشروط المتعلقة بالمطلق:
يشترط في المطلق ليقع طلاقه على زوجته صحيحاً عدة شروط، هي:
1- أن يكون زوجا:
والزوج : هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
2- البلوغ:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا أو غير مميز، مراهقا أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، على سواء، ذلك لأن الطلاق ضرر محض، فلا يملكه الصغير ولا يملكه وليه, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه به وتحرم عليه ، فقالوا: إن طلاقه يقع, أما الصبي الذي لا يعقل فوافقوا الجمهور في أن طلاقه لا يقع طلاقه.
3- العقل:
ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ ، فلا يقع طلاقهما.
وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم، والمغمى عليه، والمدهوش، وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) وقوله عليه الصلاة والسلام (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
وأما السكران، فإن كان غير متعد بسكره، كما إذا سكر مضطراً، أومكرها أو بقصد العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة، أو لم يعلم أنه مسكر، لم يقع طلاقه بالاتفاق، لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعد، هذا إذا غاب عقله أو اختلت تصرفاته، وإلا وقع طلاقه.
وإن كان متعدياً بسكره، كأن شرب الخمر طائعاً بدون حاجة، وقع طلاقه عند الجمهور رغم غياب عقله بالسكر، وذلك عقاباً له.
4- القصد والاختيار:
المراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو: من قصد اللفظ، ولم يرد به ما يدل عليه حقيقة أو مجازاً، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة), ولأن الطلاق ذو خطر كبير باعتبار أن محله المرأة، وهي إنسان، والإنسان أكرم مخلوقات الله تعالى، فلا ينبغي أن يجري في أمره الهزل، ولأن الهازل قاصد للفظ الذي ربط الشارع به وقوع الطلاق، فيقع الطلاق بوجوده مطلقا.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة:
يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط، هي:
1- قيام الزوجية حقيقة أو حكماً:
وذلك بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق، أو معتدة من طلاقه الرجعي.
2- تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية:
اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
أولاً: الشروط المتعلقة بالمطلق:
يشترط في المطلق ليقع طلاقه على زوجته صحيحاً عدة شروط، هي:
1- أن يكون زوجا:
والزوج : هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
2- البلوغ:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا أو غير مميز، مراهقا أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، على سواء، ذلك لأن الطلاق ضرر محض، فلا يملكه الصغير ولا يملكه وليه, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه به وتحرم عليه ، فقالوا: إن طلاقه يقع, أما الصبي الذي لا يعقل فوافقوا الجمهور في أن طلاقه لا يقع طلاقه.
3- العقل:
ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ ، فلا يقع طلاقهما.
وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم، والمغمى عليه، والمدهوش، وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) وقوله عليه الصلاة والسلام (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
وأما السكران، فإن كان غير متعد بسكره، كما إذا سكر مضطراً، أومكرها أو بقصد العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة، أو لم يعلم أنه مسكر، لم يقع طلاقه بالاتفاق، لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعد، هذا إذا غاب عقله أو اختلت تصرفاته، وإلا وقع طلاقه.
وإن كان متعدياً بسكره، كأن شرب الخمر طائعاً بدون حاجة، وقع طلاقه عند الجمهور رغم غياب عقله بالسكر، وذلك عقاباً له.
4- القصد والاختيار:
المراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو: من قصد اللفظ، ولم يرد به ما يدل عليه حقيقة أو مجازاً، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة), ولأن الطلاق ذو خطر كبير باعتبار أن محله المرأة، وهي إنسان، والإنسان أكرم مخلوقات الله تعالى، فلا ينبغي أن يجري في أمره الهزل، ولأن الهازل قاصد للفظ الذي ربط الشارع به وقوع الطلاق، فيقع الطلاق بوجوده مطلقا.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة:
يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط، هي:
1- قيام الزوجية حقيقة أو حكماً:
وذلك بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق، أو معتدة من طلاقه الرجعي.
2- تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية:
اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
التسميات
طلاق