هل تجب الكفارة في القتل شبه العمد.. الكفارة واجبة في شبه العمد كما هي واجبة في العمد عند الشافعية

هل تجب الكفارة في القتل شبه العمد؟
وتجب الكفارة في القتل شبه العمد، لأن مقتضى الدليل يستوجب ذلك، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة دية تأجيلها في ثلاث سنين فجرى مجراه في وجوب الكفارة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في وجوب الكفارة في شبه العمد؛ فذكر الكرخي أن الكفارة واجبة، لأنه ذنب دائر بين الحد الأعلى وهو العمد، وبين الحد الأدنى وهو الخطأ؛ وإلحاقه بالحد الأدنى أولى، لأنه المناسب للتخفيف الذي ظهر في عدم القصاص.

ونقل صاحب الهداية عن صاحب الإيضاح: أنه لا كفارة على قول أبي حنيفة: إن الإثم في هذا كامل، وهو اثم الضرب، لا إثم القتل؛ فلا تخفيف.

واستشكله الطوزي بأن الإثم في قتل شبه العمد هو اثم الضارب لا اثم القتل، لأن القتل غير مقصود، والكفارة هي كفارة القتل الحاصل من غير قصد، لا كفارة الضرب.

والذي عليه الشافعية: أن الكفارة واجبة في شبه العمد كما هي واجبة في العمد؛ جاء في المجموع: «فإن قتله عمداً أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة، لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم فلأن تجب بالعمد وشبه العمد، وقد تغلظ بالإثم، أولى».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال