يسنّ التّثليث في الغسل عند الأئمّة الثّلاثة كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثاً، ثمّ شقّه الأيمن ثلاثاً، ثمّ شقّه الأيسر ثلاثاً.
وذهب المالكيّة إلى أنّ التّثليث مستحبّ في الغسل، وإن لم تكف الثّلاث زاد إلى الكفاية.
والأصل في هذا الباب، ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضّأ وضوءه للصّلاة، ثمّ يخلّل شعره بيده، حتّى إذا ظنّ أنّه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرّات، ثمّ غسل سائر جسده».
وذهب المالكيّة إلى أنّ التّثليث مستحبّ في الغسل، وإن لم تكف الثّلاث زاد إلى الكفاية.
والأصل في هذا الباب، ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضّأ وضوءه للصّلاة، ثمّ يخلّل شعره بيده، حتّى إذا ظنّ أنّه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرّات، ثمّ غسل سائر جسده».
التسميات
فقه