ذهب الحنفيّة إلى أنّ إضمار التّأقيت في النّكاح لا يؤثّر في صحّته ولا يجعله مؤقّتاً، فله تزوّجها وفي نيّته أن يمكث معها مدّةً نواها، فالنّكاح صحيح، لأنّ التّأقيت إنّما يكون باللّفظ.
وذهب المالكيّة إلى أنّ التّأقيت إذا لم يقع في العقد، ولم يعلمها الزّوج بذلك، وإنّما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليّها المفارقة بعد مدّة فإنّه لا يضرّ.
وهذا هو الرّاجح، وإن كان بهرام صدّر في شرحه وفي "شامله" بالفساد، إذا فهمت منه ذلك الأمر الّذي قصده في نفسه، فإن لم يصرّح للمرأة ولا لوليّها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة.
وصرّح الشّافعيّة بكراهة هذا النّكاح الّذي أضمر فيه التّأقيت، لأنّ كلّ ما لو صرّح به أبطل يكون إضماره مكروهاً عندهم.
والصّحيح المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، وهو الّذي عليه الأصحاب: أنّ إضمار التّأقيت في النّكاح كاشتراطه، فيكون شبيهاً بنكاح المتعة في عدم الصّحّة.
وحكى صاحب الفروع عن الشّيخ ابن قدامة القطع بصحّته مع النّيّة.
وجاء في المغني أيضاً أنّه إن تزوّجها بغير شرط، إلاّ أنّ في نيّته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنّكاح صحيح في قول عامّة أهل العلم إلاّ الأوزاعيّ، قال: هو نكاح متعة. والصّحيح أنّه لا بأس به، ولا تضرّ نيّته، وليس على الرّجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلاّ طلّقها.
التسميات
فقه