الأثر المترتب على القتل الخطأ.. وجوب الدية والكفارة. الكفارة. الحرمان من الميراث. الحرمان من الوصية

الأثر المترتب على القتل الخطأ:

1- وجوب الدية والكفارة:
أما وجوب الدية فلقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا.

ويشمل هذا الحكم عند الجمهور غير المالكية المسلم والمعاهد لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).

ودية القتل الخطأ: مائة من الإبل مخمسة: (20) بنت مخاض، و(20) ابن مخاض أو ابن لبون، و(20) بنت لبون، و(20) حقة، و(20) جذعة. وتقسّط على ثلاث سنوات، عملا بفعل عمر رضي الله عنه ، وتتحملها العاقلة ، عملا بقضاء النبي (ص) بدية الخطأ على العاقلة، فقد صح عنه عليه السلام أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة.

والعاقلة: جمع عاقل: وهو دافع الدية، والعاقلة: هي التي تتحمل العقل أي: الدية، وعاقلة الرجل: عشيرته وقرابته من قِبَل الأب، وهم العصبة النسبية كالإخوة والأعمام.

وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الديوان، ولا شيء على الورثة، لأن عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث، إن كان القاتل من أهل الديوان (ديوان العسكر)، فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان، فعاقلته: قبيلته وأقاربه وكل من يستنصر بهم، ومن لا عاقلة له كاللقيط والحربي فعاقلته بيت المال.

والسبب في إلزام العاقلة الدية: أن جنايات الخطأ تكثر, ودية الآدمية كثيرة، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وإعانته تخفيفاً عنه.

لكن نص متأخروا الحنفية على أن الدية في زماننا أصبحت واجبة في مال الجاني وحده، بسبب تغير نظام بيت المال، وزوال عصبية القبيلة وتفكك رابطة العشيرة.

2- الكفارة:
فهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها كما في عصرنا لإلغاء الرق من العالم، فعليه صيام شهرين متتابعين، لايفصل أيامهما شيء حتى العيد، ودليل وجوب الكفارة على القاتل قوله تعالى في الآية السابقة في إيجاب الدية حتى للمؤمن الموجود في بلاد الكفر: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

3- الحرمان من الميراث: 
وذلك لما رواه مالك وابن ماجه والبيهقي عن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بطرق عديدة يقوي بعضها بعضاً وبالفاظ متقاربة «القاتل لا يرث».
ولأن القتل قطع الموالاة (المناصرة) التي هي سبب الإرث، وسداً للذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه.

والقتل المانع من الإرث في رأي الجمهور: وهو القتل العدوان بغير حق، الصادر من المكلف (البالغ العاقل) عمداً أم خطأ، لكن الحنفية ذكروا أن القتل بالتسبب لا يمنع الإرث.

وذهب المالكية: إلى أن القتل الخطأ لا يحرم الإرث من المال، وإنما من الدية فقط ، سواء كان مباشرة أو تسبباً.

4- الحرمان من الوصية:
وهذا عند الحنفية فقط أخذاً بحديث: «ليس لقاتل وصية».

وأما بقية الفقهاء فلم يأخذوا بهذا الرأي، ولم يعتبروا القتل مانعاً من الوصية، وإن منع الميراث.

وصحح المالكية، والشافعية في الأظهر الإصياء للقاتل.
وأبطل الحنابلة على المذهب الوصية للقاتل إن وصى له قبل الجرح، ثم طرأ القتل على الوصية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال