حكم البخر.. من العيوب التي يثبت بها الخيار في بيع الإماء. لا يثبت به الخيار ولا يفرق به بين الزوجين

التّعريف:
- البخر: الرّائحة المتغيّرة من الفم من نتنٍ وغيره.

يقال: بخر الفم بخراً من باب تعب، إذا أنتن وتغيّر ريحه، ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.

الحكم الإجماليّ:
- لمّا كان البخر في الإنسان يؤدّي إلى النّفرة والتّأذّي اعتبره الفقهاء عيباً، واتّفقوا على أنّه من العيوب الّتي يثبت بها الخيار في بيع الإماء.

وأمّا في النّكاح: فقد اختلفوا في ثبوت الخيار والفسخ به.
فقال الحنفيّة والشّافعيّة، وهو القول الآخر للحنابلة: لا يثبت به الخيار ولا يفرّق به بين الزّوجين.

وقال المالكيّة، وهو رأي للحنابلة: يثبت بالبخر الخيار والفسخ في النّكاح.

وينظر تفصيل القول في ذلك في باب خيار العيب في البيوع، وباب العيب في النّكاح.

وأمّا في التّرخيص لمن به بخر في حضور الجماعات والجمع وعدمه - فيرجع في ذلك إلى باب صلاة الجماعة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال