التّراب الطّاهر قد يستعمل في التّطهير، كما إذا ولغ الكلب في إناء، فإنّه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعاً إحداهنّ بالتّراب، هذا عند الحنابلة والشّافعيّة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فَلْيغسله سبعاً» متّفق عليه، زاد مسلم «أولاهنّ بالتّراب». ولما روى عبد اللّه بن مغفّل أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات، وعَفِّروه الثّامنةَ بالتّراب».
والمستحبّ أن يجعل التّراب في الغسلة الأولى، لموافقته لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه بعده فينظّفه. ومتى غسل به أجزأه، لأنّه روي في حديث: «إحداهنّ بالتّراب» وفي حديث: «أولاهنّ» وفي حديث: «في الثّامنة» فيدلّ على أنّ محلّ التّراب من الغسلات غير مقصود. فإن جعل مكان التّراب غيره من الأشنان والصّابون ونحوهما، أو غسله غسلةً ثامنةً، فالأصحّ أنّه لا يجزئ، لأنّه طهارة أمر فيها بالتّراب تعبّداً، ولذا لم يقم غيره مقامه. ولبعض الحنابلة: يجوز العدول عن التّراب إلى غيره عند عدم التّراب، أو إفساد المحلّ المغسول به. فأمّا مع وجوده وعدم الضّرر فلا. وهذا قول ابن حامد.
وعند المالكيّة: يندب غسل الإناء سبعاً بولوغ الكلب فيه، بأن يدخل فمه في الماء ويحرّك لسانه فيه، ولا تتريب مع الغسل بأن يجعل في الأولى، أو الأخيرة، أو إحداهنّ. لأنّ التّتريب لم يثبت في كلّ الرّوايات، وإنّما ثبت في بعضها، وذلك البعض الّذي ثبت فيه، وقع فيه اضطراب . وللحنفيّة قول بغسله ثلاثاً، لحديث «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً». وقولٌ بغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً . لما روى الدّارقطنيّ عن الأعرج عن أبي هريرة «عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الكلب، يلغ في الإناء أنّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» وورد في حاشية الطّحطاويّ على مراقي الفلاح: يندب التّسبيع وكون إحداهنّ بالتّراب.
والمستحبّ أن يجعل التّراب في الغسلة الأولى، لموافقته لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه بعده فينظّفه. ومتى غسل به أجزأه، لأنّه روي في حديث: «إحداهنّ بالتّراب» وفي حديث: «أولاهنّ» وفي حديث: «في الثّامنة» فيدلّ على أنّ محلّ التّراب من الغسلات غير مقصود. فإن جعل مكان التّراب غيره من الأشنان والصّابون ونحوهما، أو غسله غسلةً ثامنةً، فالأصحّ أنّه لا يجزئ، لأنّه طهارة أمر فيها بالتّراب تعبّداً، ولذا لم يقم غيره مقامه. ولبعض الحنابلة: يجوز العدول عن التّراب إلى غيره عند عدم التّراب، أو إفساد المحلّ المغسول به. فأمّا مع وجوده وعدم الضّرر فلا. وهذا قول ابن حامد.
وعند المالكيّة: يندب غسل الإناء سبعاً بولوغ الكلب فيه، بأن يدخل فمه في الماء ويحرّك لسانه فيه، ولا تتريب مع الغسل بأن يجعل في الأولى، أو الأخيرة، أو إحداهنّ. لأنّ التّتريب لم يثبت في كلّ الرّوايات، وإنّما ثبت في بعضها، وذلك البعض الّذي ثبت فيه، وقع فيه اضطراب . وللحنفيّة قول بغسله ثلاثاً، لحديث «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً». وقولٌ بغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً . لما روى الدّارقطنيّ عن الأعرج عن أبي هريرة «عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الكلب، يلغ في الإناء أنّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» وورد في حاشية الطّحطاويّ على مراقي الفلاح: يندب التّسبيع وكون إحداهنّ بالتّراب.
التسميات
فقه