حكم التسمية عند الوضوء.. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه

ذهب الحنفيّة، والمالكيّة في المشهور عندهم، والشّافعيّة إلى أنّ التّسمية سنّة عند ابتداء الوضوء، وسندهم فيما قالوا: أنّ آية الوضوء مطلقة عن شرط التّسمية، والمطلوب من المتوضّئ الطّهارة، وترك التّسمية لا يقدح فيها، لأنّ الماء خلق طهوراً في الأصل، فلا تتوقّف طهوريّته على صنع العبد، وما رواه ابن مسعودٍ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: {من توضّأ وذكر اسم اللّه عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضّأ ولم يذكر اسم اللّه كان طهوراً لما أصاب من بدنه} وإن نسي المتوضّئ التّسمية في أوّل الوضوء، وذكرها في أثنائه، أتى بها، حتّى لا يخلو الوضوء من اسم اللّه تعالى.
وذهب الحنابلة: إلى أنّ التّسمية في الوضوء واجبة، وهي قول (باسم اللّه) لا يقوم غيرها مقامها، واستدلّوا لوجوبها بما رواه أبو هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: {لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه} وتسقط التّسمية حالة السّهو تجاوزاً، لحديث: {تجاوز اللّه عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه}. فإن ذكر المتوضّئ التّسمية في أثناء الوضوء  سمّى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصحّ طهارته، لأنّه لم يذكر اسم اللّه على طهارته، والأخرس والمعتقل لسانه يشير بها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال