يشترط لبيع الرّبويّ بالرّبويّ الحلول - لا التّأخير - والتّقابض قبل التّفرّق، سواء أكان جنساً واحداً أم جنسين مختلفين، ويزاد شرط التّماثل إذا كان جنساً واحداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد» فيحرم التّأخير في تسليم أحد البدلين في الرّبويّات.
التسميات
فقه