جريمة القتل الخطأ في قانون إدارة المرور.. إيصال عقوبة السجن إلى عشرين سنة وعقوبة الغرامة إلى سبع ملايين والجمع بين عقوبتي السجن والغرامة

قانون إدارة المرور المرقم 86 لسنة2004:
صدر هذا القانون من إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة وبصدوره ألغي قانون المرور رقم 48   لسنة 1971.

1- وقد نصت الفقرة (1) من القسم (24) من قانون إدارة المرور على أنه «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته القوانين والأنظمة والبيانات المختصة».

2- «تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد».

3- «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو رعونة وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو هرب دون إخبار السلطات المختصة بالحادث».

4- «تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد».

والملاحظ في هذا القانون أن المشرع قد شدد من عقوبة السجن والغرامة قياسا إلى القانونين السابقين فقد أوصل عقوبة السجن إلى عشرين سنة وأوصل عقوبة الغرامة إلى سبع ملايين، كما أن المشرع قد جمع بين عقوبتي السجن والغرامة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال