أ - تأخير كفّارة اليمين :
- ذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يجوز تأخير كفّارة اليمين، وأنّها تجب بالحنث على الفور، لأنّه الأصل في الأمر المطلق.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ كفّارة اليمين تجب على التّراخي.
ب - تأخير كفّارة الظّهار:
- ذهب جمهور العلماء إلى أنّ كفّارة الظّهار واجبة على التّراخي، فلا يأثم بالتّأخير عن أوّل أوقات الإمكان.
وزاد الحنفيّة أنّها تتضيّق عند آخر عمره، فيأثم بموته قبل أدائها، ولا تؤخذ من تركته بلا وصيّة من الثّلث، ولو تبرّع الورثة بها جاز، وقيل: يأثم بالتّأخير، ويجبر عن التّكفير للظّهار.
- ذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يجوز تأخير كفّارة اليمين، وأنّها تجب بالحنث على الفور، لأنّه الأصل في الأمر المطلق.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ كفّارة اليمين تجب على التّراخي.
ب - تأخير كفّارة الظّهار:
- ذهب جمهور العلماء إلى أنّ كفّارة الظّهار واجبة على التّراخي، فلا يأثم بالتّأخير عن أوّل أوقات الإمكان.
وزاد الحنفيّة أنّها تتضيّق عند آخر عمره، فيأثم بموته قبل أدائها، ولا تؤخذ من تركته بلا وصيّة من الثّلث، ولو تبرّع الورثة بها جاز، وقيل: يأثم بالتّأخير، ويجبر عن التّكفير للظّهار.
التسميات
فقه