التعريف الديني للقتل.. إزالة الروح عن الجسد كالموت

تعريف القتل:

قال ابن فارس: القاف والتاء واللام: أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة، يقال: قتله قتلاً، والقتلة: الحال يقتل عليها.. يقال: قتله قتلة سوء.
وفي الاصطلاح عرفه الراغب الأصفهاني في المفردات بقوله  القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت؛ قال سبحانه وتعالى: (أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ)، يعني: أن القرآن غاير بين الاصطلاحين ـ الموت والقتل ـ وذلك دليل على اختلاف المعنى فيهما.

القتل في القرآن الكريم:

وقد ورد ذكر القتل في القرآن الكريم كثيراً، منها قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
فإن هذه الآية فصّلت ما يجب في قتل الخطأ من الحقوق لله تعالى من أنواع الكفارة، وللآدميين من الدية، وبينت الآية الثانية ما يترتب على تعمد قتل المؤمن من الجزاء عند الله تعالى.

القتل العمد:

وبيّنت آية أخرى في سورة البقرة ما يترتّب على القتل العمد العدوان من الأثر؛ وهو القصاص في الدنيا، أو العفو عنه ببدل وهو الدية، أو بغير بدل ابتغاء وجه الله، وذلك في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). ثم بين الله تعالى ما للقصاص في استقامة أحوال المجتمع وصلاح أمره فقال: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

القتل في السنة النبوية:

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص)" لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفل من دمها، لأنه كان أول من سنّ القتل" بمعنى: ابتدأه، فعليه وزره ووزر من عمل مثله بعده إلى يوم القيامة، كما هي قاعدة الشرع العامة فيمن سنْ سنّة حسنة أو سيئة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال