ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الواجب في الاستجمار الإنقاء دون العدد.
ومعنى الإنقاء هنا هو إزالة عين النّجاسة وبلّتها، بحيث يخرج الحجر نقيّاً، وليس عليه أثر إلاّ شيئاً يسيراً.
وأمّا التّثليث فمستحبّ عندهم وإن حصل الإنقاء باثنين، بينما يشترط الشّافعيّة والحنابلة في الاستجمار أمرين: الإنقاء وإكمال الثّلاثة، أيّهما وجد دون صاحبه لم يكف، والحجر الكبير الّذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار.
كذلك قال جمهور الفقهاء: بأنّه يستحبّ نتر الذّكر ثلاثاً بعد البول لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً».
هذا، ويستحبّ التّثليث عند جمهور الحنفيّة في غسل النّجاسات غير المرئيّة، وكذلك إزالة النّجاسات المرئيّة عند بعض الحنفيّة، وهو رواية عن الحنابلة.
وأمّا المالكيّة والشّافعيّة، والحنابلة في رواية فلا يشترطون العدد فيما سوى نجاسة ولوغ الكلب.
ونجاسة الخنزير كنجاسة الكلب في ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة.
التسميات
فقه