الطّلاق نوع من أنواع الفَرْق وهو ملك للزّوج وحده ، ذلك أنّ الرّجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة، كما تملك الزّوجة طلب إنهاء علاقتها الزّوجيّة إذا وجد ما يبرّر ذلك، كإعسار الزّوج بالنّفقة، وغيبة الزّوج، وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعةً وتضييقاً، ولكنّ ذلك لا يكون بعبارتها، وإنّما بقضاء القاضي، إلاّ أن يفوّضها الزّوج بالطّلاق، فإنّها في هذه الحال تملكه بقولها أيضاً. فإذا اتّفق الزّوجان على الفراق، جاز ذلك، وهو يتمّ من غير حاجة إلى قضاء، وكذلك القاضي، فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى، كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى - أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك.
إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يسمّى طلاقاً سوى الأوّل الّذي يكون بإرادة الزّوج الخاصّة وعبارته . والدّليل على أنّ الطّلاق هذا حقّ الزّوج خاصّةً قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: »إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق«.
ثمّ إنّ الرّجل المطلّق لا يسأل عن سبب الطّلاق عند إقدامه عليه ، وذلك لأسباب كثيرة منها:
أ - حفظ أسرار الأسرة.
ب - حفظ كرامة الزّوجة وسمعتها.
ج - العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب، لأنّ غالب أسباب الشّقاق بين الزّوجين تكون خفيّةً يصعب إثباتها، فإذا كلّفناه بذلك نكون قد كلّفناه بما يعجز عنه أو يحرجه، وهو ممنوع في الشّريعة الإسلاميّة ، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
د - ثمّ إنّ في إقدام الزّوج على الطّلاق وتحمّله الأعباء الماليّة المترتّبة عليه ، من مهر مؤجّل، ونفقة ومتعة - عند من يقول بوجوبها - وأجرة حضانة للأولاد ، لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطّلاق.
هـ- ولكون الطّلاق مباحاً أصلاً عند الجمهور كما تقدّم، إباحةً مطلقةً عن أيّ شرط أو قيد.
التسميات
طلاق