القتل الخطأ عند الحنفية والشافعية والحنابلة

القتل الخطأ عند الحنفية:
القتل الخطأ في مذهب الحنفية قد يكون الخطأ فيه في نفس الفعل، وقد يكون في ظن الفاعل.

أما (الأول): فنحو أن يقصد صيداً فيصيب بفعله إنساناً، أو أن يقصد رجلاً بعينه فيصيب غيره.

وأما (الثاني): فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم .
وهذا النوع من القتل وهو قتل خطأ تجب فيه الدية، كما تجب فيه الكفارة.

مذهب الشافعية في القتل الخطأ:
قال الشافعية في القتل العمد هو قصد الفعل المميت وقصد الشخص المجني عليه بما يقتل غالباً.

ثم قالوا: فإن فقد قصدهما أو فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص فأصاب آخر فالقتل خطأ.

ومثال (الأول) أي فقدان قصد الفعل المميت ـ كما لو وقع عليه فمات، أو كنائم انقلب على غيره فقتله بثقله.

(والثاني) أي فقدان قصد المجني عليه ـ فمثاله: أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً أو يرمي آدمياً فيصيب غيره فيقتله، فهو قتل خطأ، لعدم قصده إصابة عين الشخص المقتول، وتجب في هذا النوع من القتل وهو قتل خطأ الدية والكفارة.

مذهب الحنابلة في القتل الخطأ:
وعند الحنابلة القتل الخطأ نوعان:

(الأول)ـ أن يفعل فعلاً لا يريد إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله.

(الثاني)ـ أن يقتل من يظنه كافراً حربياً في دار الحرب فإذا هو مسلم قد أسلم وكتم إسلامه، فهذا لا قصاص فيه ولا دية ولا تجب فيه إلا الكفارة، وعن أحمد في رواية أخرى تجب به الدية والكفارة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال