ما به تكون الكفارة.. عتق رقبة مؤمنة. صيام شهرين متتابعين. إطعام ستين مسكيناً

ما به تكون الكفارة:
وكفارة القتل حيثما وجبت فهي عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو كافراً، فإن لم يجدها في ملكه فاضِلَةً عن حاجته أو يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته.

فالكفارة تكون صيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا ثابت بنص الآية أيضاً فإن لم يستطع الإعتاق ولا الصيام.

فعن أحمد روايتان:
- (الأولى) يثبت الصيام في ذمته ولا يجب شيء آخر بديل عنه لأن الله تعالى لم يذكر غير الإعتاق والصيام ولو كان هناك بديل لذكره.

- (الثانية) يجب إطعام ستين مسكيناً عند عدم القدرة على الصيام كما في كفارة الظهار.

.وعدم ذكر إطعام ستين مسكيناً في الآية الكريمة في كفارة القتل الخطأ لا ينفي القول بالإطعام لأنه ذكره في نظير هذه الكفارة وذلك في كفارة الظهار فيقاس عليها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال