الجريمة المرورية.. القتل الخطأ نتيجة حوادث المرور وضع له المشرع عقوبة أشد مما نص عليه قانون العقوبات

قانون المرور الملغي رقم  48 لسنة 1971:
صدر قانون المرور رقم 48 لسنة 1971في 10/4/ 1971 وبصدوره أصبح هذا القانون هو الواجب تطبيقه لتنظيم الجريمة المرورية.

أما أحكام قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل المتعلقة بجريمة القتل الخطأ فإنها تطبق على الأنواع الأخرى من الجريمة التي تقع خطأ باستثناء حوادث المرور.

فقد نصت المادة (25) من قانون المرور في الفقرة (1) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والأنظمة والبيانات المختصة».

وبذلك فأن القتل الخطأ نتيجة حوادث المرور وضع له المشرع عقوبة أشد مما نص عليه قانون العقوبات في المادة (411) حيث أن العقوبة أصبحت السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وكذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف دينار.

وبذلك تتضح أوجه التشدد من حيث نوع العقوبة ومن حيث مقدارها.
كما أن المشرع قد جمع بين العقوبتين السجن والغرامة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال