اتّفق الفقهاء على أنّ محلّ الطّلاق الزّوجة في زوجيّة صحيحة ، حصل فيها دخول أم لا ، فلو كان الزّواج باطلاً أو فاسداً ، فطلّقها ، لم تطلق ، لأنّ الطّلاق أثر من آثار الزّواج الصّحيح خاصّةً .
وهل يعدّ لفظ الطّلاق في النّكاح الفاسد متاركةً ؟ والجواب : نعم ، لكن لا ينقص به العدد ، لأنّه ليس طلاقاً ، قال ابن عابدين : طلّق المنكوحة فاسداً ثلاثاً ، له تزوّجها بلا محلّل ، لكون الطّلاق لا يتحقّق في الفاسد ، ولذا كان غير منقص للعدد ، بل متاركة .
ومن باب أولى أنّ الطّلاق لا يقع بعد الوطء بشبهة ، لانعدام الزّوجيّة أصلاً .
وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطّلاق على المعتدّة من طلاق رجعيّ ، حتّى لو قال الرّجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق ، ثمّ قال لها في عدّتها : أنت طالق ، ثانيةً ، كانتا طلقتين ، ما لم يرد تأكيد الأولى ، فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثّانية ، ما لم تكن قرائن الحال تمنع صحّة إرادة التّأكيد ، وذلك لأنّ الطّلاق الرّجعيّ لا ينهي العلاقة بين الزّوجين قبل انقضاء العدّة ، بدلالة جواز رجوعه إليها في العدّة بالعقد الأوّل دون عقد جديد .
أمّا المطلّقة بائناً والمفسوخ زواجها إذا طلّقها في عدّتها ، فقد اختلفوا فيها :
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطّلاق على المعتدّة من طلاق بائن سواء أكانت البينونة صغرى أم كبرى ، وكذلك المفسوخ زواجها ، وذلك لانقضاء النّكاح بالبينونة والفسخ . وذهب الحنفيّة إلى أنّ المبانة بينونةً صغرى في عدّتها زوجةً من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بعقد جديد أثناء العدّة ، ولا يجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدّة ، ولهذا فإنّها محلّ لصحّة الطّلاق عندهم ، وعلى هذا فلو طلّق رجل زوجته المدخول بها بائناً مرّةً واحدةً ، ثمّ طلّقها أخرى في عدّتها كانتا اثنتين ، هذا ما لم يقصد تأكيد الأولى ، فإن قصد تأكيد الأولى لم تقع الثّانية كما تقدّم في المعتدّة من طلاق رجعيّ .
وأمّا المفسوخ زواجها فلم ير الحنفيّة وقوع الطّلاق في عدّتها إذا كان سبب الفسخ حرمةً مؤبّدةً ، كتقبيلها ابن زوجها بشهوة ، فإن كانت الحرمة غير مؤبّدة كانت محلاً للطّلاق في أحوال ، وغير محلّ له في أحوال أخرى ، ذكر ذلك ابن عابدين فقال : ومحلّه المنكوحة ، أي ولو معتدّةً عن طلاق رجعيّ أو بائن غير ثلاث في حرّة وثنتين في أمة ، أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ، بخلاف عدّة الفسخ بحرمة مؤبّدة كتقبيل ابن الزّوج ، أو غير مؤبّدة ، كالفسخ بخيار عتق ، وبلوغ ، وعدم كفاءة ، ونقصان مهر ، وسبي أحدهما ، ومهاجرته ، فلا يقع الطّلاق فيها كما حرّره في البحر عن الفتح.
وهل يعدّ لفظ الطّلاق في النّكاح الفاسد متاركةً ؟ والجواب : نعم ، لكن لا ينقص به العدد ، لأنّه ليس طلاقاً ، قال ابن عابدين : طلّق المنكوحة فاسداً ثلاثاً ، له تزوّجها بلا محلّل ، لكون الطّلاق لا يتحقّق في الفاسد ، ولذا كان غير منقص للعدد ، بل متاركة .
ومن باب أولى أنّ الطّلاق لا يقع بعد الوطء بشبهة ، لانعدام الزّوجيّة أصلاً .
وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطّلاق على المعتدّة من طلاق رجعيّ ، حتّى لو قال الرّجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق ، ثمّ قال لها في عدّتها : أنت طالق ، ثانيةً ، كانتا طلقتين ، ما لم يرد تأكيد الأولى ، فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثّانية ، ما لم تكن قرائن الحال تمنع صحّة إرادة التّأكيد ، وذلك لأنّ الطّلاق الرّجعيّ لا ينهي العلاقة بين الزّوجين قبل انقضاء العدّة ، بدلالة جواز رجوعه إليها في العدّة بالعقد الأوّل دون عقد جديد .
أمّا المطلّقة بائناً والمفسوخ زواجها إذا طلّقها في عدّتها ، فقد اختلفوا فيها :
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطّلاق على المعتدّة من طلاق بائن سواء أكانت البينونة صغرى أم كبرى ، وكذلك المفسوخ زواجها ، وذلك لانقضاء النّكاح بالبينونة والفسخ . وذهب الحنفيّة إلى أنّ المبانة بينونةً صغرى في عدّتها زوجةً من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بعقد جديد أثناء العدّة ، ولا يجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدّة ، ولهذا فإنّها محلّ لصحّة الطّلاق عندهم ، وعلى هذا فلو طلّق رجل زوجته المدخول بها بائناً مرّةً واحدةً ، ثمّ طلّقها أخرى في عدّتها كانتا اثنتين ، هذا ما لم يقصد تأكيد الأولى ، فإن قصد تأكيد الأولى لم تقع الثّانية كما تقدّم في المعتدّة من طلاق رجعيّ .
وأمّا المفسوخ زواجها فلم ير الحنفيّة وقوع الطّلاق في عدّتها إذا كان سبب الفسخ حرمةً مؤبّدةً ، كتقبيلها ابن زوجها بشهوة ، فإن كانت الحرمة غير مؤبّدة كانت محلاً للطّلاق في أحوال ، وغير محلّ له في أحوال أخرى ، ذكر ذلك ابن عابدين فقال : ومحلّه المنكوحة ، أي ولو معتدّةً عن طلاق رجعيّ أو بائن غير ثلاث في حرّة وثنتين في أمة ، أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ، بخلاف عدّة الفسخ بحرمة مؤبّدة كتقبيل ابن الزّوج ، أو غير مؤبّدة ، كالفسخ بخيار عتق ، وبلوغ ، وعدم كفاءة ، ونقصان مهر ، وسبي أحدهما ، ومهاجرته ، فلا يقع الطّلاق فيها كما حرّره في البحر عن الفتح.
التسميات
طلاق