ركن سائر التّصرّفات الشّرعيّة القوليّة عند الحنفيّة: الصّيغة الّتي يعبّر بها عنه.
أمّا جمهور الفقهاء: فإنّهم يتوسّعون في معنى الرّكن، ويدخلون فيه ما يسمّيه الحنفيّة أطراف التّصرّف.
والطّلاق بالاتّفاق من التّصرّفات الشّرعيّة القوليّة، فركن الطّلاق في مذهب الحنفيّة هو: الصّيغة الّتي يعبّر بها عنه.
وعند المالكيّة: للطّلاق أربعة أركان ، هي: أهل، وقصد، ومحلّ، ولفظ.
وعند الشّافعيّة: أركان خمسة : مطلّق ، وصيغة ، ومحلّ، وولاية، وقصد.
والأصل في الصّيغة الّتي يعبّر بها عن الطّلاق الكلام، وقد ينوب عنه الكتابة أو الإشارة، ولا ينعقد الطّلاق بغير ذلك، فلو نوى الطّلاق دون لفظ أو كتابة أو إشارة لم يكن مطلّقاً، وكذلك إذا أمر زوجته بحلق شعرها بقصد الطّلاق، لا يكون مطلّقاً أيضاً.
أمّا جمهور الفقهاء: فإنّهم يتوسّعون في معنى الرّكن، ويدخلون فيه ما يسمّيه الحنفيّة أطراف التّصرّف.
والطّلاق بالاتّفاق من التّصرّفات الشّرعيّة القوليّة، فركن الطّلاق في مذهب الحنفيّة هو: الصّيغة الّتي يعبّر بها عنه.
وعند المالكيّة: للطّلاق أربعة أركان ، هي: أهل، وقصد، ومحلّ، ولفظ.
وعند الشّافعيّة: أركان خمسة : مطلّق ، وصيغة ، ومحلّ، وولاية، وقصد.
والأصل في الصّيغة الّتي يعبّر بها عن الطّلاق الكلام، وقد ينوب عنه الكتابة أو الإشارة، ولا ينعقد الطّلاق بغير ذلك، فلو نوى الطّلاق دون لفظ أو كتابة أو إشارة لم يكن مطلّقاً، وكذلك إذا أمر زوجته بحلق شعرها بقصد الطّلاق، لا يكون مطلّقاً أيضاً.
التسميات
طلاق