حكم الصلاة في السفينة.. وجوب الدوران إلى القبلة على الفريضة فقط ولا يلزمه أن يدور في النفل للحرج والمشقة

اتّفق الفقهاء على جواز الصّلاة في السّفينة من حيث الجملة، شريطة أن يكون المصلّي مستقبلاً للقبلة عند افتتاح الصّلاة، وأن يدور إلى جهة القبلة إن دارت السّفينة لغيرها إن أمكنه ذلك، لوجوب الاستقبال.
ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنّافلة لتيسّر استقباله.
وخالف الحنابلة في النّافلة، وقصروا وجوب الدّوران إلى القبلة على الفريضة فقط، ولا يلزمه أن يدور في النّفل للحرج والمشقّة، وأجازوا كذلك للملّاح: ألاّ يدور في الفرض أيضاً لحاجته لتسيير السّفينة.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال