غلاء النقود الخلقية من الذهب والفضة عند الفقهاء هو ارتفاع قيمتها, وأما رخصها فهو نقصانها كما تقدم.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه لا يجب في حال غلاء النقود الخلقية من الذهب والفضة أو رخصها إلا ما ثبت في الذمة منها، وقد حكي الإجماع على ذلك.
وقد استدلوا لذلك بما يأتي:
أولاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة من المثليات ، فالواجب فيها المثل غلت أو رخصت.
ثانياً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة أثمان بالخلقة لا بالاصطلاح، فغلاؤها ورخصها لا تنعدم به ثمنيتها، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس، وذلك غير معتبر، فلا يجب غيرها.
ثالثاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة إذا ثبتت بالذمة لم يجب بدلها؛ لنقصان قيمتها قياساً على ما لو وجب بر أو شعير أو غيره فإنه لا يجب غيره.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه لا يجب في حال غلاء النقود الخلقية من الذهب والفضة أو رخصها إلا ما ثبت في الذمة منها، وقد حكي الإجماع على ذلك.
وقد استدلوا لذلك بما يأتي:
أولاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة من المثليات ، فالواجب فيها المثل غلت أو رخصت.
ثانياً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة أثمان بالخلقة لا بالاصطلاح، فغلاؤها ورخصها لا تنعدم به ثمنيتها، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس، وذلك غير معتبر، فلا يجب غيرها.
ثالثاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة إذا ثبتت بالذمة لم يجب بدلها؛ لنقصان قيمتها قياساً على ما لو وجب بر أو شعير أو غيره فإنه لا يجب غيره.
التسميات
تضخم