حكم التسمية عند الذّبح.. يكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية، ولكن لو تركها عمدا يحل ما ذبحه ويؤكل، لأنّ اللّه تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب

ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في المشهور عندهم إلى أنّ التّسمية واجبة عند الذّبح. لقوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} ولا تجب التّسمية على ناسٍ، ولا أخرس، ولا مكرهٍ، ويكفي من الأخرس أن يومئ إلى السّماء، لأنّ إشارته تقوم مقام نطق النّاطق.
وذهب الشّافعيّة، وهو رواية عن أحمد إلى أنّ التّسمية سنّة عند الذّبح، وصيغتها أن يقول: (باسم اللّه) عند الفعل، لما روى البيهقيّ في صفة ذبح النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأضحيّته: {ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوأين، فأضجع أحدهما فقال: بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهمّ هذا عن محمّدٍ، ثمّ أضجع الآخر فقال: بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهمّ هذا عن محمّدٍ وأمّته ممّن شهد لك بالتّوحيد ، وشهد لي بالبلاغ}.
ويكره عند الشّافعيّة تعمّد ترك التّسمية، ولكن لو تركها عمداً يحلّ ما ذبحه ويؤكل، لأنّ اللّه تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم} وهم لا يذكرونها (التّسمية)، وأمّا قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسق} فالمراد ما ذكر عليه غير اسم اللّه، أي ما ذبح للأصنام، بدليل قوله تعالى: {وما أهلّ لغير اللّه به} وسياق الآية دالّ عليه، فإنّه قال: {وإنّه لفسق} والحالة الّتي يكون فيها فسقاً هي الإهلال لغير اللّه تعالى.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال